منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - الفصل الأول
(مسألة ٧٨٩): تدرك الركعة من الجماعة بالدخول في الصلاة في قيام الإمام للركعة أو قبل أن يرفع رأسه من ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع فإذا أدركه في القيام قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في بقية الصلاة، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر، بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع والإمام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولًا بالهوي والإمام مشغولًا بالرفع، لكنه لا يخلو عن إشكال ضعيف.
وأما إدراك الجماعة فهو بإدراك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح في أي موضع قبل التسليم في أي جزء من أجزاء الصلاة ولو في السجود أو التشهد من أي ركعة نعم لا يعتد بها ركعة إلّا بما مرّ، فلا تحسب ما أدركه من سجود أو تشهد من صلاته.
(مسألة ٧٩٠): إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه فقد فاتته الركعة فلا يعتد بالركوع والسجود بعده الذي يأتي به متابعة ولا تحتسب له ركعة، وأما لو شك في ذلك وهو في الركوع ففيه إشكال ولو شك بعد الركوع فلا يعتني بالشك ويحتسبها ركعة.
(مسألة ٧٩١): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا، فإن أدركه فقد أدرك الركعة وإلّا فكما مر.
(مسألة ٧٩٢): إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع سجد معه ولا يعتد بذلك بل يحتسب بما بعد، ولو كبّر والإمام جالس أثناء