منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٠ - الفصل الأول
صلاتهم معه وإن جاز تقديم آخر من غير المأمومين.
(مسألة ٧٨٢): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة ٧٨٣): يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة.
(مسألة ٧٨٤): إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول بخلاف ما إذا نوى ذلك بعد قراءة الإمام قبل الركوع وإن كانت القراءة أحوط.
(مسألة ٧٨٥): إذا نوى الانفراد صار منفردا، ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، وإذا تردد في أن ينفرد أو لا ثم عزم على عدم الانفراد صح بقاءه على الائتمام.
(مسألة ٧٨٦): إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم.
(مسألة ٧٨٧): الجماعة وإن كانت عبادة، لكنها لا تتوقف على قصد الإمام بل يكفي قصد المأموم، والقصد والغرض الدنيوي المباح مثل الفرار من الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك لا ينافي العبادية مع طوليته أي كونه داعيا للعبادة في الجماعة.
(مسألة ٧٨٨): إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلًا بمن يصلي صلاة لا يقتدى فيها، كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يبطل صلاة المنفرد سهوا، وإلّا بطلت إن كان المأموم واحدا وأما إن كان المأموم أكثر فلهم أن يقدموا أحدهم ويتموا صلاتهم معه.