منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - الفصل الأول
الوقت عن إدراك ركعة إلّا بالائتمام أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.
(مسألة ٧٧٣): لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتى صلاة الغدير على الأظهر، إلّا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، وفي صلاة الاستسقاء، نعم تشرع متابعة المتنفل للمفترض في بعض الموارد.
(مسألة ٧٧٤): يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى منها، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وكذا مصلي الآيات بمصلي الآيات وإن اختلف سبب وجوبها باختلاف الآيتين، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الأموات، وكذا الحكم في العكس وفي ما اختلف النوع في بقية الفرائض، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام إلّا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط، كأن يعلم الشخصان إجمالًا بوجوب القصر أو التمام فيصليا جماعة كليهما قصرا أو كليهما تماما.
(مسألة ٧٧٥): أقل عدد تنعقد به الجماعة- في غير الجمعة والعيدين- اثنان أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام.
(مسألة ٧٧٦): تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلًا بذلك غير ناو للإمامة، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لابد من نية الإمام للإمامة ولو إجمالًا بقصد العنوان ولو بأن يعلم ويثق