منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٠ - المقصد السابع صلاة القضاء
عن غيره بإجارة أو غيرها، بالاستئجار مما تركه من ماله.
(مسألة ٧٤٢): لا يبعد اختصاص وجوب القضاء بالمعنى الثاني على الولد الأكبر فيما لم يكن ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو كفر بخلاف المعنى الأول للقضاء فإنه يجب مطلقا.
(مسألة ٧٤٣): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء بالمعنى الثاني على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر، بخلاف القضاء عن الميت بالمعنى الأول فإنه يجب ولو بإخراجه من تركته كما مرّ.
(مسألة ٧٤٤): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، بخلاف ما إذا لم يعمل فلا يسقط.
(مسألة ٧٤٥): إذا شك في فوات شيء من صلاة الميت لم يجب القضاء، وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.
(مسألة ٧٤٦): إذا لم يكن للميت ولي أو كان قاصرا فالأقوى وجوب القضاء عنه من صلب مال تركته.
(مسألة ٧٤٧): المراد من الأكبر في الأولاد في وجوب القضاء بالمعنى الثاني من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة، وأما ولي الميت في القضاء بالمعنى الأول فالبالغون مقدمون على غيرهم والذكور مقدمون على الإناث وفي تقديم الأب على الأولاد أو على الولد الأكبر إشكال.
(مسألة ٧٤٨): لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حدّ الإهمال بل التشاغل بها بنحو لا يكون متاركا للقضاء كما مرّ، لكن لا تقسّم تركته ولا