منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٢ - المبحث الثالث
من حيث قطع أولًا يفرّقها على الخمسة حتى يتم سورة ثم يسجد السجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى، وله أن يأتي في الركعة الثانية بالنحو الأول، وهناك أنحاء أخرى ضابطتها أنه يجوز تفريق السورة على ما شاء من الركوعات لكنه كلما أتم السورة وجب عليه في القيام اللاحق الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة مرة أخرى، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق، بل يقرأ بقية السورة من حيث قطع. نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة في القيام الأول من الركعة الثانية.
(مسألة ٧٠٩): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، إلّا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
(مسألة ٧١٠): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها، ونقصها عمدا وسهوا كاليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة، ومندوبة وغير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو، والشك في المحل وبعد التجاوز.
(مسألة ٧١١): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلّا في الخامس والعاشر فيقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع نعم يكبر بعد ذلك للهوي إلى السجود.
(مسألة ٧١٢): يستحب إتيانها جماعة أداءا كان، أو قضاءا مع احتراق