منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٥ - الفصل الثالث كيفية التيمم
(مسألة ٣٦٤): لا يجب المسح بتمام باطن الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين وإن كان الأفضل الاستيعاب، من دون حاجة إلى تعمق وتدقيق.
(مسألة ٣٦٥): المراد من الجبهة الموضع المستوي، والمراد من الجبينين ما اكتنف الجبهة من جانبيها مرتفعا عن الحاجبين إلى قصاص الشعر.
(مسألة ٣٦٦): الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلًا عن الغسل، أو الوضوء، وإن كان الأفضل بل الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين، أو ضربتين ويمسح بهما الوجه والكفين وإن كانت الصورة الأولى أولى. كما يحصل الاحتياط أيضا بأن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه.
(مسألة ٣٦٧): إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن، انتقل إلى الظاهر وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح مع تعذر الإزالة، والأحوط ضمّ المسح بالظاهر أيضا مع طهارته.
وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه، وأما إذا كان الحائل على بعض الباطن مسح بالبعض المتبقي، وإلّا فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح به، والضرب والمسح بالظاهر.
(مسألة ٣٦٨): المحدث بالأصغر يتيمم بدلًا عن الوضوء، والجنب يتيمم بدلًا عن الغسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل، والأحوط أن يضمّ إليه وضوءا أو تيمما بدلًا عنه وأما إذا كان الحدث استحاضة متوسطة أو كثيرة فيجب التيمّم عن الغسل وتيمم آخر عن الوضوء أيضا إن لم تتمكن منه.
وإذا تمكّن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمّم عن الغسل وإذا تمكّن