منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٢ - الفصل الثاني فيما يتيمّم به
الأسفل وكذا الحال في بقية الأعضاء.
(مسألة ٣٥٥): إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان أو غفلة أو جهل صحّ وضوؤه في جميع الموارد المذكورة، وكذلك إذا كان الوضوء محرّما في الواقع إذا لم يكن بتفريط، وأما إذا توضّأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلّق بالوضوء فعلًا صح، من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرّعا في عمله، ولو توهّم ضيق الوقت فتيمّم وصلى ثم تبيّن له سعة الوقت أعاد الصلاة وكذلك لو توهّم بقيّة الأعذار من منشأ غير معتدّ به عقلائيا ثم تبيّن خلافه في الوقت، ولو كان من منشأ معتدّ به وتبيّن الخلاف في الوقت فالأحوط الإعادة.
(مسألة ٣٥٦): إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم وإن تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاءا.
الفصل الثاني: فيما يتيمّم به
الأقوى جواز التيمّم بما يسمّى أرضا سواء كان ترابا أم مدرا أم حجرا أم حصى أم صخرا أم رملًا ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق، ويعتبر علوق شيء منه باليد والأحوط الاقتصار على التراب ثم المدر ثم الصخر والحصى المغبّر ثم الرمل. ويكره التيمّم بالرمل وكذا بالأرض السبخة بل يشكل في بعض أفرادهما الخارج عن اسم الأرض كما لو علاها الملح.