منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٠ - الفصل الأول في مسوّغاته
بعضها بحسب ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لصّ أو سبع، أو نحو ذلك، في كل الجهات أو بعضها بحسب ذلك، وكذلك إذا كان في طلبه حرج أو مشقة بحيث لا يصدق عليه أنه واجد للماء.
(مسألة ٣٥٠): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
(مسألة ٣٥١): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ولو نوى التيمم والصلاة برجاء المطلوبية، إلّا أن يكون جاهلًا غير ملتفت للحكم. ولو كان معه ماء ونسيه فتيمم ثم التفت في الوقت أعاد.
(مسألة ٣٥٢): إذا طلب الماء فلم يجد ويئس منه فتيمم وصلى ثم وجده أو تبين وجوده في محل الطلب من الرمية أو الرميتين، أو الرحل، أو القافلة، فتصح صلاته وإن كان يستحب له الإعادة في الوقت فقط، ولو اعتقد ضيق الوقت فتيمم وصلى فتبين سعة الوقت طلب الماء فإن وجده أعاد وإن لم يجد فلا يبعد صحة صلاته.
(مسألة ٣٥٣): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة، وفي بعضها سهلة يلحق كلًا حكمه من الرمية والرميتين.
الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا، أو ما بحكمه، بأن كان الوصول إلى الماء المباح يتوقف على تصرف غصبي منهي عنه عقلًا وشرعا أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله من سبع أو عدو، أو لص أو ضياع، أو غير ذلك.
الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه،