منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٥ - الفصل السادس الصلاة على الميت
فتوضع الجميع بأي شكل كان المجموع أمام المصلي مع رعاية المحاذاة بينها والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء للميت تثنية الضمير وجمعه.
(مسألة ٣١٠): يستحب في صلاة الميت الجماعة ويعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة على الأظهر، وكذا يعتبر شرائط الجماعة من انتفاء البعد والحائل وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم وغير ذلك.
(مسألة ٣١١): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبر مع الإمام وجعله أول صلاته وتشهد بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير مع الأدعية إن تمكّن منها ولو مخفّفا وإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير ولاء من غير دعاء في موقفه، وله أن يتمّها ماشيا مع الجنازة مع رعاية الشرائط.
(مسألة ٣١٢): لو صلى الصبي على الميت لم تجز صلاته عن صلاة البالغين وإن كانت صلاته صحيحة.
(مسألة ٣١٣): إذا كان الولي للميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى.
(مسألة ٣١٤): لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
(مسألة ٣١٥): قد ورد للصلاة على الميت آدابا:
منها: أن يكون المصلي على طهارة ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا