منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - الفصل السادس الصلاة على الميت
ومنها: إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.
ومنها: إذن الولي إلّا إذا أوصى الميت بأن يصلّي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن.
ومنها: أن يكون المصلي مؤمنا.
(مسألة ٣٠٤): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث والشرائط المأخوذة في طبيعة الصلاة ذات الركوع والسجود وأما الشرائط المعتبرة في طبيعة صورة الصلاة فالأظهر اعتبارها كستر العورة وإباحة اللباس وقواطع الصلاة كالضحك والالتفات عن القبلة والفعل الماحي لصورة الصلاة.
(مسألة ٣٠٥): إذا شكّ في أنه صلّى على الجنازة أم لا بنى على العدم إن لم يكن الشك فيما تصدى الغير بتجهيز الميت فإنّه يبني على الصحة والوقوع، وإذا صلّى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح وكذا لو أدّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.
(مسألة ٣٠٦): يجوز تكرار الصلاة على الميت لكنّه مكروه لمن صلّى عليها أو سبّب تأخير دفن الميت إلّا إذا كان الميت من أهل العلم والتقوى والشرف في الدين.
(مسألة ٣٠٧): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة صلي على قبره ما لم يتلاش بدنه.
(مسألة ٣٠٨): يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.
(مسألة ٣٠٩): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة