منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - الفصل السادس الصلاة على الميت
الخامسة، ولا قراءة فيها ولا تسليم. ويجب فيها أمور:
منها: النية، على ما تقدّم في الوضوء.
ومنها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب.
ومنها: استقبال المصلي القبلة.
ومنها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ورجلاه إلى جهة يساره.
ومنها: أن يكون مستلقيا على قفاه.
ومنها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه إلّا أن يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.
ومنها: أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلّا مع اتصال الصفوف في صلاة الجماعة.
ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار ولا يضرّ الستر بمثل التابوت ونحوه.
ومنها: أن يكون المصلي قائما فلا تصح صلاة غير القائم إلّا مع عدم التمكن من صلاة القائم.
ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية.
ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن.
ومنها: أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذّر الكفن.