منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٣ - الفصل الثاني في الغسل
له أم لا.
الثانية: الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب، وإن كان يكره لكل منهما أن ينظر لعورة الآخر، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعية، إذا كان الموت في أثناء العدة.
الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، مع فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
(مسألة ٢٧٦): إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.
(مسألة ٢٧٧): يعتبر في المغسل أن يكون بالغا مسلما مؤمنا مماثلًا، وإذا لم يوجد غسله أحد محارمه غير المماثل- كما مرّ- وإلّا غسله المخالف ويتولى النية كل من المؤمن والمغسل المخالف المماثل، وإن لم يوجد غسله الكتابي المماثل بأن يأمره المسلم بأن يغتسل أولًا ثم يغسل الميت ويتولى النية كل من الآمر المسلم والكتابي المباشر المماثل واللازم مراعاة عدم مس الكتابي الماء ولا بدن الميت إن أمكن ولو بوضع عازل على يديه، وإلّا فيراعى عدم المس حين صب الماء في الأغسال كأن يعتمد الصورة الأولى في كيفية الأغسال.
(مسألة ٢٧٨): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي، سقطت مباشرة الغسل بالدلك واللمس والأظهر لزوم صب ماء من غير لمس ونظر، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين والأحوط لف يدي الغاسل بخرقة ونحوها.
(مسألة ٢٧٩): إذا دفن الميت بلا تغسيل- عمدا أو خطأ- جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبيّن بطلانها،