منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - الفصل الثاني في الغسل
الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا.
(مسألة ٢٧٠): يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر، أو الهتك، لم يجب الغسل، وإلّا ففي وجوب نبشه وغسله واستيناف تجهيزه إشكال، وكذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر، أو الكافور.
(مسألة ٢٧١): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه فلا يخل بالغسل، ولكن يجب تطهيره منها، ولو بعد وضعه في القبر لا بعد الدفن.
(مسألة ٢٧٢): إذا خرج من الميت بول، أو مني، لا تجب إعادة غُسله، ولو قبل الوضع في القبر.
(مسألة ٢٧٣): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه، مما لا يجب بذله مجانا.
(مسألة ٢٧٤): لا يكتفى بتغسيل الصبي على الأحوط وجوبا، وإن أتى به على الوجه الصحيح وكان مشروعا، نعم إذا انحصر المماثل به فالأحوط تصديه لذلك مع ضميمة نيّة غير المماثل بالتسبيب.
(مسألة ٢٧٥): يجب في المغسل أن يكون مماثلًا للميت في الذكورة والأنوثة تكليفا، وأما شرطيته في الصحة فعلى الأحوط، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور:
الأولى: أن يكون الميت طفلًا لم يتجاوز ثلاث سنين، فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكرا أم أنثى، مجردا عن الثياب أم لا، وجد المماثل