تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - مسألة ٨ لو تعارضت البيّنات في شي ء
تسعة أو أزيد [١] من تقديم بيّنة الداخل مطلقاً كما عن الشيخ في كتاب الدعاوي من الخلاف [٢].
و عن جماعة ترجيح الخارج إلّا مع انفراد بيّنة الداخل بذكر السبب [٣]، و عن المهذب نسبة خلافه إلى الندرة [٤].
و ذهب بعضهم إلى تقديم بيّنة الداخل مطلقا إلّا مع انفراد الخارج بذكر السبب [٥].
و عن بعضهم تقديم الأكثر شهوداً مع تساويهما في العدالة مع اليمين [٦].
و عن ابن حمزة الفرق بين السبب المتكرّر كالشراء و الاتهاب و الصّباغة، و غير المتكرّر كالنتاج و النساجة [٧].
و عن جماعة تقديم بيّنة الخارج مطلقاً من غير رجوع إلى المرجحات، و من غير فرق بين ذكر السبب في البيّنتين أو في إحداهما أو عدم ذكره [٨]، و عن الغنية
[١] مستند الشيعة: ٢/ ٥٨٧ ٥٨٩.
[٢] الخلاف: ٦/ ٣٢٩ ٣٣٢ مسألة ٢.
[٣] كالشيخ في النهاية: ٣٤٤ و التهذيبين و المبسوط: ٨/ ٢٩٤ ٢٩٥ و ابن البرّاج في المهذّب: ٢/ ٥٧٨، و العلّامة في مختلف الشيعة: ٨/ ٣٩٣ و المحقّق في شرائع الإسلام: ٤/ ١١١ و الشهيد الأوّل في غاية المراد: ٧٣- ٧٤، و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة: ٣/ ١٠٨ ١٠٩.
[٤] المهذّب البارع: ٤/ ٤٩٩، و نسبه إليه في المسالك: ١٤/ ٨٦.
[٥] المؤتلف من المختلف ٢/ ٦٣، مسألة ٢، قواعد الاحكام: ٣/ ٤٨٧، مسالك الافهام: ١٤/ ٨٤- ٨٥.
[٦] المقنعة: ٧٣٠- ٧٣١، المقنع: ٣٩٩- ٤٠٠، الفقيه: ٣/ ٣٩ ذ ح ١٣٠.
[٧] الوسيلة: ٢١٩.
[٨] الخلاف: ٣/ ١٣٠ مسألة ٢١٧، المقنع: ٣٩٩- ٤٠٠، و الفقيه: ٣/ ٣٩ نقلا عن رسالة أبيه، المراسم العلويّة: ٢٣٦، إصباح الشيعة: ٥٣١، السرائر: ٢/ ١٦٨- ١٦٩.