تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ٦ لو تنازع الزوجان في متاع البيت
دارٍ مثلًا، كما مَثّل به الماتن (قدّس سرّه)، أو الطالبين الشريكين في حجرة مثلًا و غيرهما من الموارد الكثيرة، و قد نفى البعد في المتن عن الإلحاق بعد أن ذكر أنّ فيه وجهين. و الوجهان هما عبارة عن عدم الإلحاق؛ لأنّ الروايات واردة في مورد الزوجين، و لا دليل على إلحاق غيرهما بهما، و الإلحاق إنّما هو لدلالتها على اعتبار اليد المشتركة المقتضية للتساوي، و اليد الاختصاصية الموجبة للاختصاص، من دون أن يكون هناك إشعار بالاختصاص بالزوجين، و هذا من دون فرق بين أن يكون لغير الزوجين قرابة كالأخ أو الأب، أو لا يكون كذلك كما في مثال الطّالبين الذي ذكرناه، فإنّه إذا وقع التنازع بينهما في أمتعة الحجرة المشتركة من الثياب و غيرها، و كان أحدهما سيّداً مثلًا و الآخر غير سيّد، تكون العمامة السوداء للسيّد و العمامة البيضاء لغير السيّد، و اللباس الذي يصلح لأحدهما فقط للصالح و هكذا، و الظاهر أنّ المتفاهم العرفي من الروايات ذلك، إذ لا يرى للزوجين خصوصية من هذه الجهة، فتدبّر جيّداً.