تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٧ - مسألة ٦ لو تنازع الزوجان في متاع البيت
البيت؟ قال: السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده [١].
قال في الجواهر: و قصور الدلالة عن إفادة تمام المدّعى صريحاً كما ذكره جماعة غير ضائر بعد اعترافهم بالظهور [٢].
الثاني: ما أفتى به الشيخ أيضاً في المحكي عن استبصاره [٣]، و هو أنّ متاع البيت للمرأة؛ نظراً إلى أنّها تأتي بالمتاع من أهلها، و يدلّ عليه رواية عبد الرحمن بن الحجاج المرويّة بعدّة طرق فيها الصحيح و الموثق، و هي أنّه قال: سألني أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ و ورثة الميّت، أو طلّقها فادّعاه الرجل و ادّعته المرأة بأربع قضايا، فقال: و ما ذاك؟ قلت: أمّا أوّلهنّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، و متاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، و ما كان للرجال و النساء بينهما نصفان، ثمّ بلغني أنّه قال: إنّهما مدّعيان جميعاً، فالذي بأيديهما جميعاً [يدّعيان جميعاً [٤]] بينهما نصفان.
ثمّ قال: الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدّعية، فالمتاع كلّه للرجل إلّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثمّ قضى بقضاء بعد
[١] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٩٨ ح ٨٣٢، و عنه وسائل الشيعة: ٢٦/ ٢١٥، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٢.
[٢] جواهر الكلام: ٤٠/ ٤٩٥.
[٣]. الاستبصار: ٣/ ٤٤- ٤٧، و الحاكي هو الشهيد في المسالك: ١٤/ ١٣٧ و غيره.
[٤] من الوسائل، و في تهذيب الأحكام ج ٩: ممّا يدّعيان جميعاً، و في الاستبصار: ممّا يتركان.