تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٥ - مسألة ٦ لو تنازع الزوجان في متاع البيت
الأوّل: ما جعله في المتن أرجحها، و لعلّه المشهور [١]، بل عن بعض الكتب الإجماع عليه [٢]، و حكاه في الشرائع عن خلاف الشيخ [٣]، و قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه): و قد سبقه إلى ذلك الإسكافي [٤]، و لحقه ابنا حمزة [٥] و إدريس [٦] و جمع كثير [٧] [٨]، غاية الأمر التخصيص في كلام بعضهم بحال الطّلاق [٩]، و يدلّ عليه روايات متعدّدة:
منها: صحيحة رفاعة النخّاس، عن الصادق (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما، قال: و إذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها، و ادّعى الرجل أنّ المتاع له، كان له ما للرجال و لها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما [١٠].
و الرواية و إن كانت واردة في مورد الطلاق، إلّا أنّ المقصود منه مطلق المفارقة
[١] غاية المراد: ٤/ ٨٢.
[٢] كالشيخ في الخلاف و ابن إدريس في السرائر.
[٣] الخلاف: ١/ ٣٥٢- ٣٥٤ مسألة ٢٧.
[٤] حكى عنه الشهيد الأول في غاية المراد: ٤/ ٨٢، و ابن فهد الحلّي في المقتصر: ٣٨٢- ٣٨٣، و الشهيد الثاني في المسالك: ١٤/ ١٣٦.
[٥] الوسيلة: ٢٢٧.
[٦] السرائر: ٢/ ١٩٢ ١٩٤.
[٧] شرائع الإسلام: ٤/ ١١٩، المختصر النافع: ٤١١، تحرير الأحكام: ٢/ ٢٠٧- ٢٠٨، الرقم ٦٥٦٨، إصباح الشيعة: ٥٣٥، الدروس: ٢/ ١١٠ ١١١، رياض المسائل: ١٣/ ١٩٥.
[٨] جواهر الكلام: ٤٠/ ٤٩٤.
[٩] المهذّب: ٥٧٩.
[١٠] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٩٤ ح ٨١٨، الاستبصار: ٣/ ٤٦ ح ١٥٣، الفقيه: ٣/ ٦٥ ح ٢١٥، و عنها وسائل الشيعة:
٢٦/ ٢١٦، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٤.