تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - مسألة ٦ لو تنازع الزوجان في متاع البيت
و لو بالموت، بل الظاهر عدم اختصاص الحكم بصورة المفارقة، بل المراد ذلك و إن كانت الزوجية باقية بعد، كما أنّ عدم التعرّض في صدر الرواية لحكم ما يكون من متاع الرجال فقط لا يقدح بعد ظهور الرواية في ذلك، خصوصاً بعد التعرّض في الذيل له، كما هو واضح.
و منها: موثقة يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له [١].
و عدم التعرّض أيضاً لحكم ما يكون من متاع الرجال فقط لا يقدح بعد وضوح استفادة حكمه من الرواية، خصوصاً بملاحظة قوله (عليه السّلام) في الذيل: «و من استولى على شيء منه فهو له» الذي هو بمنزلة التعليل للحكم المذكور فيها، و مرجعه إلى أنّ ذا اليد في الأمتعة المختصّة من الرجل أو المرأة واضح، فيختصّ به، و في الأمتعة المشتركة هو لكلاهما.
هذا، و يحتمل قويّاً أن يكون الضمير في قوله (عليه السّلام): «منه» في التعليل راجعاً إلى متاع الرجال و النساء، لا أن يكون المراد إفادة ضابطة كلّية بالإضافة إلى مطلق الاستيلاء، و المراد منه حينئذٍ أنّ ما يكون تحت استيلاء خاصّ منهما فهو للمتولّي، فيرجع إلى الاستدراك الذي أفاده في المتن من أنّه إذا كان المتاع في مثل الصندوق الخاصّ بأحدهما يكون صاحب الصندوق ذا اليد، و إن لم يكن المتاع من مختصّاته.
و منها: مضمرة زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يموت ما له من متاع
[١] تقدمت في ص ٢٨٢.