تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٦ - مسألة ٧ قالوا لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما
[مسألة ٧ قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما]
مسألة ٧ قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما، و فيه تردّد و إشكال، و أشكل منه ما قيل: إنّه لم يثبت بشهادتهما لشريكهما في الإرث، و الوجه في ذلك ثبوت حصّة الشريك (١).
(١) قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما، و قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر [١]، بل عن المسالك اتّفاق الجميع عليه [٢] معلّلين له باقتضاء ذلك الحكم لهما بشهادتهما، مع أنّ مقتضى القاعدة خلاف ذلك، فانّ مقتضاها وجدان الشرائط حين إقامة الشهادة و أدائها، و المفروض أنّه كذلك، و الموت قبل الحكم أمر لا يطّلع عليه الشاهدان نوعاً، فإن ثبت إجماع فهو و إلّا فهو محلّ إشكال، و لذا تردّد فيه الماتن (قدّس سرّه) و استشكل، و أشدّ إشكالًا ما قيل كما في محكيّ قواعد الفاضل: من أنّه لا يحكم لهما و لا لشركائهما في الميراث بشهادتهما [٣]، و إن احتمل في المسالك [٤] و كشف اللثام [٥] القبول في حصّة الشريك، لكن في الجواهر لم نجد به قائلًا كما اعترف به في المسالك [٦]، لكنّ الماتن (قدّس سرّه) قد استوجهه، و لعلّه لما ذكرنا من أنّ مقتضى القاعدة ثبوت حقّهما فضلًا عن الشريك، فتدبّر جيّداً.
[١] جواهر الكلام: ٤١/ ٢١٩.
[٢] مسالك الأفهام: ١٤/ ٢٩٦.
[٣] قواعد الأحكام: ٣/ ٥١٥.
[٤] مسالك الأفهام: ١٤/ ٢٩٦.
[٥] كشف اللثام: ١٠/ ٣٩٣.
[٦] جواهر الكلام: ٤١/ ٢٢٠.