تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٨ - مسألة ٢ حق الآدمي على أقسام
تجوز إذا كان معهنّ رجل. و كان عليّ (عليه السّلام) يقول: لا أجيزها في الطلاق، الحديث [١].
و رواية إبراهيم الحارقي (الحارثي أو الخارقي خ ل) قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه، و تجوز شهادتهنّ في النكاح و لا تجوز في الطلاق، الحديث [٢].
و صحيحة محمد بن مسلم قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و لا في الطلاق. و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ؟ قال: نعم في العذرة و النفساء [٣].
و رواية زرارة التي في سندها سهل بن زياد قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، و لا تجوز في الطلاق [٤].
و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال عليّ (عليه السّلام): شهادة النساء تجوز في النكاح، و لا تجوز في الطلاق، الحديث [٥].
و غير ذلك من الروايات المتعدّدة الأُخرى التي تدلّ منطوقاً أو مفهوماً على عدم قبول شهادتهنّ في الطلاق مطلقاً لا منفردات و لا منضمّات، كرواية محمد بن سنان المرويّة في العلل و عيون الأخبار بأسانيده المشتملة على
[١] الكافي: ٧/ ٣٩٠ صدر ح ٢، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦٩ صدر ح ٧٢٣، الاستبصار: ٣/ ٢٩ صدر ح ٩٥، و عنها وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥١، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.
[٢] الكافي: ٧/ ٣٩٢ ح ١١، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦٥ ح ٧٠٧، الاستبصار: ٣/ ٢٤ ح ٧٥، و عنها وسائل الشيعة:
٢٧/ ٣٥٢، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٥.
[٣] الكافي: ٧/ ٣٩١ ح ٦، و عنه وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٣، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٨.
[٤] الكافي: ٧/ ٣٩١ ح ٩، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦٥ ح ٧٠٦، الاستبصار: ٣/ ٢٤ ح ٧٤، و عنها وسائل الشيعة:
٢٧/ ٣٥٤، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١١.
[٥] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦٧ ح ٧١٣، الاستبصار: ٣/ ٢٧ ح ٨٤، و عنها وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٧، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٥.