تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٩ - مسألة ٦ لو تنازع الزوجان في متاع البيت
و قد روي أنّ المرأة أحقّ بالمتاع؛ لأنّ من بين لابتيها يعلم أنّ المرأة تنقل من بيتها المتاع [١]. و الظاهر أنّ مراده هي هذه الرواية، و لكن الصدوق حملها على متاع النساء و ما يصلح للرجال و النساء.
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ هذه الرواية لا تنطبق على المدّعى مع الاشتمال على الميزان، الذي أُريد به مختصّات الرجال مطلقاً، فتدبّر جيّداً.
الثالث: ما أفتى به الشيخ في محكي المبسوط [٢]، و تبعه العلّامة في محكي القواعد [٣] و ولده في شرحها [٤]، من أنّه إن لم تكن هناك بيّنة فيدُ كلّ واحد منهما على نصفه، و يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه كغير المتاع ممّا يتداعى فيه اثنان مثلًا و كان في أيديهما، سواء كان ممّا يختصّ بالرجال كالعمائم و الطيالسة و الدّرع و السّلاح، أو يختصّ بالنساء كالحليّ و المقانع، أو ما يصلح لهما كالفرش و الأواني، و سواء كان الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، و سواء كانت الزوجيّة باقية أو زائلة، و سواء كانت يدهما عليه من حيث المشاهدة كعمامة أو خلخال، أو من حيث الحكم و هو الكون في بيت يسكنانه، و سواء جرت العادة بجهاز مثلها بقدره أم لا،
[١] الفقيه: ٣/ ٦٥ ح ٢١٦ و فيه: تنقل إلى بيت زوجها، و عنه وسائل الشيعة: ٢٦/ ٢١٦، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٥.
[٢] المبسوط: ٨/ ٣١٠.
[٣] قواعد الأحكام: ٣/ ٤٧٠.
[٤] إيضاح الفوائد: ٤/ ٣٨٠- ٣٨١.