المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٧ - الخامس قال إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أتم
«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [١] و التقييد دليل الاقتصار.
فروع
الأول: قال الشيخ في المبسوط: إذا أدرك من الصلاة آخر الوقت ركعة
فما زاد كان مؤديا لجميعها و في الأصحاب من قال: يكون قاضيا، و منهم من قال:
يكون قاضيا لبعضها، و الأول هو الحق لقوله (عليه السلام) «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» [٢].
الثاني: قال (ره): لو أدرك من آخر العصر أربعا فقد فات الظهر،
و تعيّن العصر و لو أدرك خمسا فقد أدرك الصلاتين، و يشترط السعة للطهارة.
الثالث: قال أيضا: المجنون، و المغمى عليه،
و الذي يبلغ، أو يسلم حكمه حكم الحائض.
الرابع: قال: متى أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل آخر الوقت بركعة وجب عليه الصلاة،
و لو عاد اليه الجنون قبل انقضاء الوقت، أو عند الانقضاء لم يلزمه القضاء، لأنه لم يلحقه جميع الوقت الذي يمكنه أداء ركعة من الفرض فيه.
الخامس: قال: إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أتم
، و ان بلغ بما ينافيها استأنف من رأس.
[١] الوسائل ج ٣ أبواب المواقيت باب ٣٠ ح ٥.
[٢] و لعل المصنف (ره) أبدل كلمة الصلاة بالوقت و الا فالموجود في الخلاف [من أدرك ركعة من الصلاة]، مع انا لم نعثر على رواية بهذا اللفظ لا في طرقنا و لا في طرق العامة و كتبهم كصحاح الست و السنن و الموطأ، نعم يحتمل أن يكون فيما بيديه من الأصول الأربعمائة رواية بهذا اللفظ.