المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤١ - الثالث لو أم «الأخرس» مثله جاز
و يكره أن يستناب المسبوق، لأنه يحتاج أن يستنيب ثانيا، و دل على ذلك:
رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «إذا أحدث الامام و هو في الصلاة لا ينبغي أن يقدم الا من شهد الإقامة» [١] و لو قدم من سبق جاز أن يستنيب ثانيا و قد رواه طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) و معاوية بن عمار عنه [٢].
و لو مات الامام قدم المأمومون من يتم بهم، و دل على ذلك: رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل أمّ قوما بركعة ثمَّ مات قال يقدمون رجلا آخر و يعتدون بالركعة و يغتسل من مسّه» [٣].
مسئلة: يكره أن يأتم «الحاضر» بالمسافر، و كذا المسافر
، و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: إنما يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر لان المسافر يتم صلاته مع المقيم. لنا: ان كل واحد منهما يفارق امامه على ما اخترناه، و المفارقة مكروهة للمختار، و دل على ما ذكرناه: ما رواه عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري فإن أم قدم من يتم بهم» [٤] و بموجب التعليل الذي ذكرناه تزول الكراهية لو تساوى فرضاهما، كالايتمام في المغرب و الغداة.
و يكره أن يؤم «المتيمم» متطهرا، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و منع محمد بن الحسن الشيباني، لما روى عمر عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال «لا يؤم المتيمم المتوضئين طهارة» [٥] لنا: ما رواه «ان عمرو بن العاص صلّى بأصحابه و هو متيمم و عرف النبي (صلى اللّه عليه و آله) ذلك فلم ينكره» [٦] و لان المتيمم متطهر طهارة شرعية، فجاز
[١] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٤١ ح ٢.
[٢] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٤٠ ح ٣ و ٥.
[٣] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٤٣ ح ١.
[٤] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ١٨ ح ٦.
[٥] سنن البيهقي ج ١ ص ٢٣٤ (رواه عن جابر).
[٦] سنن البيهقي ج ١ ص ٢٢٥.