المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٧ - زيادات
يديه» [١] و أنكر أبو حنيفة الخط.
لنا- ما رووه عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم: «إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يكن فلينصب عصا فان لم تكن معه فليخط خطا» [٢].
مسئلة: يكره التورك في الصلاة
و هو أن يعتمد بيديه على وركيه و هو التخصر، روى الجمهور عن أبي هريرة «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) نهى عن التخصر في الصلاة» [٣].
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«لا تنقض أصابعك و لا تتورك فان قوما عذبوا بنقض الأصابع و التورك في الصلاة» [٤]
مسئلة: يكره السدل في الصلاة
ذكره علم الهدى (ره) في المصباح و به قال أبو حنيفة، و لم يكرهه مالك، و كرهه الشافعي للخيلاء دون غيره، و فسّروه بوضع الثوب على الرأس أو الكتف و إرسال طرفيه.
لنا- ما رووه عن أبي هريرة قال: «نهى النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن السدل» [٥] و قال الشيخ في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، و سمعناه مذاكرة و لم أجد به حديثا مسندا.
مسئلة: قال الشيخ (ره) في الخلاف: إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة
فله الإيماء بيده و ضرب احدى يديه على الأخرى، و ضرب الحائط، و التسبيح، و التكبير سواء نبّه بذلك أمامه، أو غيره، أو حذر أعمى من ترد، أو بلغته مصيبة فقال إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ [٦] قصد القرآن أو يقرأ آية يفتح بها على غيره
[١] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلّى باب ١٢ ح ٤.
[٢] سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٧٠.
[٣] سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٨٧.
[٤] الوسائل ج ٤ أبواب أفعال الصلاة باب ١ ح ٩.
[٥] التاج الجامع للأصول ج ١ كتاب الصلاة ص ٢٠٦.
[٦] سورة البقرة: ١٥٦.