المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٠ - الثاني لو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجزه
فضعيف لأنا نطالبه بالجامع.
مسئلة: و الاعتدال في السجود مستحب
و هو قول العلماء لما رووا عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «اعتدلوا في السجود و لا يسجد أحدكم و هو باسط ذراعيه كالكلب» [١].
و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تفترش ذراعيك افتراش السبع، و ابسط كفيك، و لا تجعلهما بين ركبتيك، و لكن تحرفهما عن ذلك شيئا» [٢] و يستحب أن يضع راحته على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع محاذيتي منكبيه موجهات إلى القبلة، و هو مذهب العلماء لما روى أبو حميد في صفة صلاة النبي (صلى اللّه عليه و آله) و عن وائل بن حجر قال: «سجد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فجعل كفيه بحذاء أذنيه» [٣].
و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «و لا تلزق كفيك بركبتيك و لا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك و لا تفرجن أصابعك، و لكن ضمهن جميعا» [٤].
فروع
الأول: لو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته إرادته السابقة
، و لو لم تسبق نية السجود ففي الإجزاء تردد أشبهه الاجزاء لأنه لم يخرج بذلك عن هيئة الصلاة و نيّتها.
الثاني: لو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجزه
، و في بطلان الصلاة تردد أشبهه البطلان لوجود ما ينافي الصلاة.
[١] سنن البيهقي ج ٢ ص ١١٣.
[٢] الوسائل ج ٤ أبواب أفعال الصلاة باب ١ ح ٣.
[٣] سنن البيهقي ج ٢ ص ١١٢.
[٤] الوسائل ج ٤ أبواب أفعال الصلاة باب ١ ح ٣.