المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٤ - فرع قال في المبسوط من هو في صورة الراكع لزمن أو كبر يقوم على حسب حاله
القبلة إيماء» [١].
فرع قال في المبسوط: من هو في صورة الراكع لزمن أو كبر يقوم على حسب حاله
ثمَّ ينحني للركوع قليلا ليكون فرقا بين القيام و الركوع و ان لم يفعل لم يلزمه و هو حسن، لان ذلك حد الركوع و لا يلزم الزيادة عليه.
مسئلة: الطمأنينة فيه بقدر ذكر الواجب واجبة،
و معنى الطمأنينة: السكون حتى يرجع كل عضو مستقره و ان قل، و هو واجب باتفاق علمائنا، و قال الشيخ في الخلاف: هو ركن، و به قال الشافعي و أحمد، و قال أبو حنيفة: ليس بواجب لقوله تعالى ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا [٢] و هو يتحقق بمجرد الانحناء فيتحقق الامتثال، لنا قوله (عليه السلام) للأعرابي «ثمَّ اركع حتى تطمئن راكعا» [٣] و عن ابن مسعود البدري، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «لا يجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع و السجود» [٤].
و من طريق الأصحاب روايات: منها- رواية حماد الطويلة قال (عليه السلام): «ثمَّ ركع و ملأ كفيه من ركبتيه مفرجات، ثمَّ سوى ظهره، و مد عنقه» [٥] و رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «فاذا ركعت فصف قدميك و اجعل بينهما شبرا، و أقم صلبك، و مد عنقك» [٦] و قول الشيخ هو ركن في موضع المنع، لأنا سنبيّن ان الصلاة لا تبطل بتركه سهوا و الركن ما تبطل الصلاة بتركه سهوا أو عمدا.
[١] الوسائل ج ٤ أبواب القيام باب ١ ح ١١.
[٢] سورة الحج: ٧٧.
[٣] سنن البيهقي ج ٢ ص ٨٨.
[٤] سنن البيهقي ج ٢ ص ٨٨.
[٥] الوسائل ج ٤ أبواب أفعال الصلاة باب ١ ح ١.
[٦] الوسائل ج ٤ أبواب أفعال الصلاة باب ١ ح ٣.