المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٥ - فرع قال الشيخ من قدّم شيئا منها على شيء فلا صلاة له
فإن الشافعي روى انه قال: «ثمَّ اقرأ بأم القرآن و ما شاء اللّه» و قولهم «الفاتحة كسائر القرآن» قلنا: لا نسلم في كل شيء، و التعويل في القرآن على النص الذي تلوناه، ثمَّ هو حكاية فعل فلعله لم يكن يحسن فاقتصر مع ضيق الوقت على ما تيسر له.
فرع قال الشيخ: من قدّم شيئا منها على شيء فلا صلاة له
، و لو قرأ في خلالها من غيرها سهوا ثمَّ عاد الى موضعه أجزأ، و لو تعمد استأنف، و لو نوى قطعها و قطع القراءة استأنف صلاته، و ان لم يقطع القراءة استمر، و من أخل بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة أبطل صلاته، و لو كان ناسيا لم يبطل، و في كل ثالثة من الفرائض و رابعه هو بالخيار بين قراءة الحمد و التسبيح.
و قال الشافعي و مالك و أحمد: يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، و قال أبو حنيفة: يجب في الأولتين و لا يجب في الأخيرتين قراءة سورة، و عن الحسن لو قرأ في ركعة أجزأه، و عن مالك لو قرأ في ثلاث أجزأه، لما رووه و رويناه عن علي (عليه السلام) انه قال: «اقرأ في الأولتين و سبّح في الأخيرتين» [١] و لأن القراءة لو تعينت في الأخيرتين لتبيّن الجهر فيها كالأولتين.
و احتج الشافعي بما روى أبو قتادة «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يقرأ في أولى الظهر بأمّ الكتاب و سورتين، يطول الاولى و يقصر الثانية، و يقرأ في الأخيرتين بأم الكتاب» [٢].
و الجواب: ان خبر أبي قتادة إخبار عما فعله (عليه السلام) و على تقدير التخيير بين القراءة و التسبيح لا يكون فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) منافيا، فان قيل: ما روي عن علي (عليه السلام) يرويه
[١] سنن البيهقي ج ٢ ص ٦٣.
[٢] سنن البيهقي ج ٢ ص ٦٦.