المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١١٤ - فرع قال في المبسوط ان صلت خلف الامام بطلت صلاة من الى جانبيها
مستوية، قال: لا بأس» [١] و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش و صل» [٢] عن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا، قلت: فان كان في غلاف قال:
نعم» [٣] «و لا يصل و في قبلته نارا، أو حديدا، قلت: ان يصلي و في قبلته مجمرة شبه، قال: نعم فان كان فيها نار فلا يصل فيها حتى ينجيها عن قبلته، و في القنديل المعلق، قال: لا تصل بحياله» [٤].
و عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: «لا يصلح أن يستقبل المصلي النار» [٥] و في رواية «يجوز أن يصلي و النار، و السراج، و الصورة بين يديه ان الذي يصلي له أقرب من الذي بين يديه» [٦] قال الشيخ في التهذيب: هي شاذة، و ليست مستندة فلا يعمل بها.
و عن محمد بن مسلم قلت: «أصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر إليها، فقال:
لا، اطرح عليها ثوبا، و لا بأس إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا» [٧] و روى عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الرجل يصلي بين القبور فقال: لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة بين يديه، و عشرة عن خلفه، و عشرة عن يمينه، و عشرة عن شماله، ثمَّ يصلي ان شاء» [٨].
[١] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ٢٠ ح ٢.
[٢] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ١٤ ح ٣.
[٣] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ٢٧ ح ١.
[٤] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ٣٠ ح ٢.
[٥] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ٣٠ ح ١.
[٦] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ٣٠ ح ٤.
[٧] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ٣٢ ح ١.
[٨] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ٢٥ ح ٥.