كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٦ - المسألة العشرون اللهو
بدل الدف، و كل (١) ما يفيد فائدة آلات اللهو.
و لو جعل مطلق (٢) الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي (٣) مع انبعاثها عن القوى الشهوية (٤) ففي حرمته تردد.
- غالبا لغسل الأيدي بالإبريق صبا، و غسل الملابس بغمسها فيه، و دلكها بمواد مزيلة للأوساخ.
(١) بالرفع عطف على فاعل و يدخل و هو الرقص أي و يدخل في التحريم كل شيء يفيد فائدة آلات اللهو كالضرب بالصواني التي يجعل فيها عادة الزاد و الطعام.
و كالضرب بالصفائح الخفيفة التي قد تتخذ ظروفا للدهن و الدبس و ما شاكله، فالضرب على هذه و أمثالها التي يتخذها العوام من الناس في الأعراس و مواسم السرور بدلا عن الضرب بالآلات المعدة للضرب و الأغاني لاستفادة الطرب و الانس، و اللذائذ النفسية منها: حرام كما أفاده الشيخ.
(٢) بنصب كلمة مطلق بناء على أنها مفعول ثان لكلمة جعل الذي هو فعل ماض مجهول، و نائب فاعله: اللهو و هو المفعول الاول له.
(٣) كأن لا تكون تلك الحركات منشطة للبدن، أو لا تكون موجبة للاحساس بالقوة، أو الفوز بالجائزة المعينة، أو التدرب على صعود الجبال و نزولها.
(٤) ليس المراد من القوى الشهوية هنا: الغرائز الجنسية.
بل المراد منها غرائز اخرى كحب الاستعلاء و الشهرة، و الانتقام و الطمع و الخيلاء، و غيرها من الصفات المذمومة، فإن هذه و أمثالها يتردد في حرمتها.
و أما الغرائز الجنسية فلا تردد في حرمتها لو كانت مرادة، فإن إعمال-