كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٨ - أحدهما الضرورة إليه
و قال في المختصر النافع: حلف موريا.
و في القواعد: و تجب التورية على العارف بها. انتهى.
و في السرائر في باب الحيل من كتاب الطلاق لو أنكر الاستدانة خوفا من الاقرار بالابراء (١)، أو القضاء جاز الحلف (٢) مع صدقه (٣) بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب. انتهى.
و في اللمعة يحلف عليه فيوري.
و قريب منه في شرحها (٤).
و في جامع المقاصد في باب المكاسب تجب التورية بما يخرجه عن الكذب. انتهى.
و وجه ما ذكروه (٥) أن الكذب حرام و لم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية فيدخل (٦) تحت العمومات،
(١) فإنه لو أقر بالاستدانة ثم ادعى بابراء الدائن له، أو قضائه يلزم بالبينة ففرارا عن ذلك ينكر الاستدانة من بداية الامر حتى لا يلزم بالبينة.
(٢) أي على عدم الاستدانة أصلا، لأنه منكر و اليمين على من أنكر
(٣) أي بشرط أن يكون صادقا فيما يدعيه من عدم اشتغال ذمته بالدين
(٤) أي شرح (اللمعة الدمشقية) و هي الروضة البهية.
راجع نفس المصدر.
أليك عبارة الشارح: بما يخرجه عن الكذب بأن يحلف أنه ما استودعه من فلان، و يخصه بوقت، أو جنس، أو مكان، أو نحوها.
(٥) و هو وجوب التورية على القادر العارف.
(٦) أي يدخل قول الكاذب القادر على التورية و هو لم يفعل ذلك و ليس له اضطرار الى الكذب في العمومات الدالة على حرمة الكذب.