كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٠ - الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه
الفرس (١).
و لا شك في صدق اللهو و اللعب فيما نحن فيه (٢)، ضرورة أن العوض لا دخل له في ذلك (٣).
و يؤيده (٤) ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة و عدّ منها إجراء الخيل، و ملاعبة الرجل امرأته (٥).
و لعله لذلك كله (٦) استدل في الرياض تبعا للمهذب في مسألتنا بما دل على حرمة اللعب.
لكن قد يشكل (٧) الاستدلال فيما اذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح
(١) أي المراد من الرهان المشروع هو الرهان على الحافر و الخف المشار إليه في الحديث المذكور في ص.
(٢) و هو المغالبة على اللعب بغير آلات القمار بغير عوض.
(٣) أي في اللهو و اللعب المذكور.
(٤) أي و يؤيد حرمة المغالبة على اللعب بغير آلات القمار بغير عوض
(٥) (وسائل الشيعة): الجزء ١٣. ص ٣٤٧. الباب ١٠ من أبواب كتاب السبق و الرماية. الحديث ٥. أليك نص الحديث:
قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث:
في تأديبه الفرس، و رميه عن قوسه، و ملاعبة امرأته، فإنهن حق.
(٦) أي و لعل لما ذكرناه في حرمة المغالبة على اللعب بغير آلات القمار بغير عوض: من الاستدلال بالأخبار المذكورة في ص ١٠٠- ١٣١- ١٣٩: استدل صاحب الرياض على حرمة المغالبة على اللعب المذكور: بكل ما دل على حرمة اللهو من دون فرق بينهما.
(٧) من هنا يريد الشيخ أن يورد على ما أفاده (صاحب الرياض) و خلاصته: أن الاستدلال المذكور مشكل، حيث إنه يمكن أن يتعلق