كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٥ - منها عدم الخيار لأحدهما
..........
- فالرد هذا على الشق الاول من التفصيل الذي ذكرناه في الهامش ٢ ص ٦٢.
و خلاصة الرد على الشق الاول الذي هو سقوط خيار البائع من جهة تأخير الثمن عند اشتراط الخيار لنفسه من غير جهة تأخير الثمن وجهان:
(الاول): إن ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة.
و الظاهر أن هذا إنما يستفاد من مؤدي عبارة المفصل (قدس سره) الذي ذكره الشيخ عنه في ص ٦٢ بقوله: و قد يفصل، لكن الإشكال غير متوجه عليه، لأن مفاد عبارة المفصل تشمل على دعوى و دليلين.
أما الدعوى فهي أن البائع اذا اشترط لنفسه خيار الفسخ من غير جهة [٦٨] تأخير الثمن سقط خياره من غير جهة التأخير.
و الدعوى هذه منحلة الى صورتين:
(الاولى): اشتراط البائع لنفسه حق خيار الفسخ بعد الثلاثة الأيام،
(الثانية): اشتراط البائع لنفسه حق خيار الفسخ قبل انتهاء الثلاثة.
و أما الدليلان فالاول هو اندفاع ضرر البائع الذي شرع من اجله خيار تأخير الثمن: بما اشترط لنفسه، و هذا الدليل يرجع الى الصورة الاولى من الدعوى.
و أما الدليل الثاني فهو أن لزوم البيع في تمام الثلاثة الأيام التي سبقت حدوث خيار تأخير الثمن لا يجتمع مع الخيار المشترط في ضمن الثلاثة الذي مقتضاه عدم اللزوم، و هذا الدليل راجع الى الصورة الثانية من الدعوى المشار إليها في هذه الصفحة.-
[٦٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب