كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٢ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
نقصه (١) بالانفراد عن باقي المبيع، اذ (٢) لو كان محله المجموع لم يجز رد المعيب وحده إلا بالتفاسخ، و معه (٣) يجوز رد الصحيح منفردا أيضا.
و أما الثالث (٤): و هو تعدد المشتري: بأن اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب: فان الأقوى فيه عدم جواز انفراد احدهما على المشهور كما عن جماعة.
و استدل عليه (٥) في التذكرة و غيرها: بأن (٦) التشقيص عيب
(١) جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته إن المانع عن الرد هو نقص المعيب بالانفراد عن باقي المبيع الذي هو الجزء الصحيح، فان قبول البائع الجزء المعيب وحده ضرر عليه، و هذا الضرر لا يتدارك إلا بخياره الفسخ.
أو قبوله الجزء المعيب مع الصحيح،
(٢) تعليل لكون ما افاده العلامة (قدس سره) دليلا على أن محل الخيار هو المعيب، دون مجموع ما وقع عليه العقد: من الصحيح و المعيب
(٣) اي و مع فسخ البائع و المشتري في صورة عدم جواز رد الصحيح منفردا أيضا.
(٤) و هو التعدد المتصور فيه التبعض في المشتري.
و قد اشير إليه في الهامش ٤ ص ٣٣٦.
(٥) اي على عدم جواز الرد في القسم الثالث المشار إليه في الهامش ٧ ص ٢٩٧.
(٦) الباء بيان لكيفية استدلال العلامة في التذكرة.
[٢] ٢٩٠ [٢]/ ٢٩٠)- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب