كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٩ - السابع خيار العيب
في غير هذا المقام، فتأمل (١).
ثم إن المصرح به في كلمات جماعة أن اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد (٢)، لأنه (٣) تصريح بما يكون الاطلاق منزلا عليه، و إنما ترك (٤)، لاعتماد (٥) المشتري على اصالة السلامة.
فلا (٦) يحصل من هذا.
- الذي هو خيار العيب.
(١) الظاهر أنه اشارة الى منع كون الصحة في المبيع من اجل انصراف الاطلاق الى الصحيح، بل السبب فيه هو إقدام المشتري.
(٢) اي اشتراط الصحة في متن العقد يفيد تأكيد الصحة المستفادة من اطلاق العقد.
(٣) تعليل لكون الاشتراط المذكور تأكيد للصحة المستفادة في متن العقد.
خلاصته إن هذا الاشتراط تصريح للاطلاق الذي يكون منزلا على هذا الاشتراط: اي الاطلاق هو هذا الاشتراط المذكور.
(٤) دفع وهم.
حاصل الوهم أنّه لو كان هذا الاشتراط تصريحا للاطلاق المنزل عليه.
فلما ذا ترك التصريح بالاشتراط؟
(٥) دفع عن الوهم المذكور و قد ذكر في المتن.
(٦) الفاء تفريع على ما افاده: من أن اشتراط صحة المبيع في متن العقد تأكيد للصحة كما صرح به جماعة من الفقهاء في كلماتهم:
أي ففي ضوء ما ذكرنا: من كون اشتراط المذكور تأكيد لا يكون هنا خياران بعد هذا الاشتراط: خيار للعيب، و خيار للشرط.-