كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧ - تتمة الخامس في خيار التأخير
[تتمة القول في الخيار و أقسامه و أحكامه]
[تتمة القول في أقسام الخيار]
[تتمة الخامس في خيار التأخير]
(الخامس) (١) خيار التأخير:
قال (٢) في التذكرة:
من باع شيئا و لم يسلمه الى المشتري، و لا قبض الثمن، و لا شرط تأخيره و لو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام.
فان جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين.
و إن مضت الثلاثة و لم يأت بالثمن تخيّر البائع:
بين فسخ العقد و الصبر، و المطالبة بالثمن عند علمائنا اجمع (٣).
و الاصل (٤) في ذلك قبل الاجماع [١] المحكي عن الانتصار و الخلاف و الجواهر ٢ و غيرها المعتضد (٥) بدعوى الاتفاق المصرح بها في
(١) اي القسم الخامس من أقسام الخيارات التي ذكرها (قدس سره) في الجزء ١٣ من المكاسب في ص ٦٩ بقوله:
و المجتمع في كل كتاب سبعة.
(٢) اي العلامة (قدس سره).
(٣) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٥ عند قوله: البحث الخامس في خيار التأخير.
(٤) اي المدرك في مشروعية خيار التأخير.
(٥) بالجر صفة لكلمة الاجماع اي الاجماع المحكي المعتضد بادعاء العلامة الاتفاق من الفقهاء على ذلك.
[١] ١- ٢ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب