كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٦ - مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
الضرر، و إن (١) خرج عن مورد النص.
كما (٢) اذا كان المبيع مما يفسد في نصف يوم، أو في يومين فيثبت فيه الخيار (٣) في زمان يكون التأخير عنه ضررا على البائع.
لكن (٤) ظاهر النص يوهم خلاف ما ذكرنا، لأن (٥) الموضوع
(١) اي و إن خرج امكان تعدية الحكم [٩٩] الى كل مورد يتحقق فيه الضرر عن مورد النص: حيث إن النص الذي هي مرسلة محمد بن أبي حمزة المشار إليها في الهامش ١ ص ١٠٤: مورده ما يفسد بين اليوم و بين الليل، لا كل مورد يتحقق فيه الضرر.
(٢) مثال لامكان تعدية الحكم المذكور الى كل مورد يتحقق فيه الضرر.
(٣) الفاء تفريع على ما افاده (قدس سره) في ص ١٠٥: من امكان تعدية الحكم اي ففي ضوء ما ذكرنا يثبت الخيار للبائع في هذين الموردين: و هما فساد المبيع في نصف يوم، و فساده في يومين، لتحقق الضرر فيهما فما ذكر في المرسلة من باب المثال لا التحديد.
(٤) هذا عدول منه عما افاده. من امكان تعدية الحكم المذكور الى كل مورد يتحقق فيه الضرر.
خلاصته إن ظاهر النص الذي هي رواية محمد بن ابي حمزة يوهم خلاف ما ذكرناه.
(٥) تعليل للايهام المذكور.
خلاصته إن هنا اقتضائين:
فمقتضى تحديد الفساد بمضي يومه هو كون الليل زمان الفساد، لأن الليل في النص هو المحكوم بثبوت الخيار فيه.-
[٩٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب