كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٢ - الرابع أخذ الثمن من المشتري
لأنه (١) التزام فعلي بالبيع، و رضا بلزومه.
و هل يشترط افادة العلم بكونه (٢) لأجل الالتزام؟
أو يكفي الظن (٣)؟
فلو (٤) احتمل كون الاخذ بعنوان العارية، أو غيرها لم ينفع أم لا يعتبر الظن أيضا.
وجوه (٥):
من عدم (٦) تحقق موضوع الالتزام إلا بالعلم.
(١) تعليل لكون أخذ الثمن مسقطا لخيار التأخير.
(٢) اي اخذ الثمن من المشتري هل يشترط فيه افادة العلم للمشتري بأن البائع إنما اخذه لأجل أنه ملتزم بالبيع؟.
(٣) اي يكفي حصول الظن للمشتري بأن البائع انما اخذ الثمن لأجل التزامه بالبيع، فلا يكفي ما دون الظن.
(٤) هذا تفريع على كفاية حصول الظن للمشتري بأن البائع انما اخذ الثمن لأجل التزامه بالبيع، و أن ما دون الظن غير كاف.
(٥) و هي ثلاثة:
(الأول): اشتراط افادة العلم بكون الآخذ انما اخذ الثمن لأجل التزامه بالبيع.
(الثاني): كفاية الظن بذلك.
(الثالث): عدم اعتبار الظن أيضا.
(٦) دليل لاشتراط افادة العلم بكون اخذ الثمن انما كان لأجل أن البائع ملتزم بالبيع و راض به.