كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٥ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
و لم يقبل قوله، و كان القول قول البائع مع يمينه.
الى أن قال (١): و أما إن اخبر البائع بذلك (٢) حين العقد.
قيل فيه (٣) وجهان:
(احدهما): و هو الصحيح أن له الرد، لأن الملك بالعقد وقع لاثنين.
و قد علم البائع أنه يبيعه من اثنين فكان لاحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر.
و قيل فيه (٤) وجه آخر: و هو أنه ليس له الرد، لأن القبول في العقد كان واحدا كما لو اشتراه لنفسه وحده، انتهى (٥).
و ظاهر (٦) هذه العبارة اختصاص النزاع بما اذا كان القبول في العقد واحدا من اثنين.
أما اذا تحقق القول [٢٩٤] ٢ من الشريكين فلا كلام في جواز الافتراق (٧)
(١) أي شيخ الطائفة (قدس سره الشريف).
(٢) أي بأنه يشتري السلعة له و لشريكه.
(٣) أي في الوجه الثاني: و هو إخبار المشتري البائع: بأنه اشترى السلعة له و لشريكه.
(٤) اي في الوجه الثاني.
(٥) راجع (المبسوط) الطبعة الحديثة- الجزء ٢ ص ٣٥١.
(٦) هذا كلام شيخنا الأنصاري: أي ظاهر كلام الشيخ في المبسوط الذي نقلناه في ص ٣٥٤،
(٧) اي يكون جواز الرد لاحدهما، دون الآخر.
[٢٩٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب