كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٦ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
و كيف (١) كان ففي النصوص المستفيضة الواردة في المسألة كفاية ففي صحيحة (٢) ابن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوقع عليها؟
قال: إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها، و لكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب.
قال: قلت: هذا قول أمير المؤمنين (عليه السلام)؟
قال: نعم (٣).
و صحيحة (٤) محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها فيجد بها عيبا بعد ذلك (٥)؟
- أزمة الامور طرا بيده و الكل مستمدة من مدده [١]
(١) يعني أي شيء قلنا حول الامة الموطوءة المعيبة.
فالنصوص الواردة في مسألة رد الأمة الموطوءة المعيبة تكفينا عن كل دليل و حجة، لأن الوطء بما هو وطء مسقط للرد، لا أنه كاشف عن الرضا بالعيب، و لا أنه موجب للتغير.
(٢) من هنا شرع (قدس سره) في ذكر الأحاديث المستفيضة الواردة في عدم جواز رد الامة الموطوءة المعيبة.
(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٤ الباب ٤- الحديث ٣.
(٤) رواية ثانية استدل بها على عدم جواز رد الأمة الموطوءة المعيبة.
(٥) اي بعد أن وقع عليها و وطأها.
[١] (المنظومة) قسم الإلهيات ص ٨.