كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٥ - مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
كما نبهنا عليه (١) في بعض الخيارات المستندة الى النص.
و قد بينا سابقا ضعف التمسك بالاستصحاب في اثبات التراخي (٢) و إن استندوا إليه (٣) في بعض الخيارات السابقة.
[مسألة: يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا]
(مسألة) (٤):
يسقط هذا الخيار (٥) بترك المبادرة عرفا على الوجه المتقدم في خيار الغبن.
- يتمسك به على عدم الفورية.
(١) اي على أن الاطلاق خلاف التحقيق و الواقع.
و قد نبه (قدس سره) الى هذا المعنى في خيار التأخير من أن الخبر ورد لبيان مؤدى قاعدة الضرر، و بعد أن كان مستند الخيار قاعدة نفي الضرر فلا يمكن القول بالتراخي، لارتفاع الخيار آنا مّا، و الضرورة إنما تقدر بقدرها.
(٢) في قوله في ص ٣٢٢ من الجزء ١٥ من المكاسب: و أما على التحقيق: من عدم احراز الموضوع في مثل ذلك على وجه التحقيق فلا يجري فيما نحن فيه الاستصحاب.
(٣) اي الى الاستصحاب في قوله في ص ٣٠١ من الجزء ١٥ من المكاسب: و للقول الثاني الى الاستصحاب.
و المراد من القول الثاني هو التراخي.
(٤) اي المسألة الثالثة من المسائل السبع التي ذكرها (قدس سره) في خيار الرؤية، و التي اشرنا إليها في الهامش ٣ ص ١٢٧.
(٥) اي خيار الرؤية.