كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٨ - مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة
بالنبوي المذكور (١) المنجبر من حيث الصدور مضافا (٢) الى رواية عقبة بن خالد في رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه (٣)، غير أنه ترك (٤) المتاع عنده و لم يقبضه قال (٥): آتيك غدا إن شاء اللّه فسرق المتاع.
من مال (٦) من يكون؟
قال (٧): من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض (٨) المتاع و يخرجه من بيته، فاذا اخرجه من بيته.
(١) المشار إليه في ص ٩١ كما علمت.
(٢) هذا رد آخر منه على مقالة القدماء القائلين بأن تلف المبيع من مال المشتري: اي و لنا دليل آخر بالإضافة الى معارضة اجماعهم بالاجماع المستفيض، و بأنه موهون بذهاب الأكثر الى خلاف مقالتهم و ذاك الدليل هي رواية عقبة بن خالد عن ابي عبد اللّه (عليه السلام).
(٣) المراد من اوجبه هو اجراء صيغة العقد: اي الايجاب و القبول مع اجتماع جميع شرائط العوضين و المعوضين، و المتعاقدين.
(٤) اي المشتري.
(٥) اي المشتري قال للبائع.
(٦) هذا سؤال الراوي: و هو عقبة بن خالد.
(٧) اي الامام (عليه السلام) قال: المتاع المسروق الذي كان في دار البائع و لم يقبضه الى المشتري من مال البائع، لا من مال المشتري.
(٨) اي حتى يسلم البائع الى المشتري فعند التسليم يخرجه عن ضمانه، و دركه حينئذ على المشتري.