كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٦ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
بثمن واحد من بائع واحد فظهر بعضه (١) معيبا.
و كذا (٢) لو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا.
(و الثاني) (٣) كما اذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا فظهر معيبا، و اراد المشتري أن يرد على احدهما نصيبه، دون الآخر.
(و الثالث) (٤) كما اذا اشترى اثنان من واحد شيئا فظهر معيبا فاختار احدهما الرد، دون الآخر.
و ألحق بذلك (٥) الوارثان من مشتر واحد للمعيب.
و أما التعدد في الثمن: بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن و بعضه الآخر بثمن آخر.
فلا إشكال في كون هذا عقدين، و لا إشكال في جواز التفريق بينهما.
أما الاول (٦) فالمعروف أنه لا يجوز التبعض فيه من حيث الرد بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الاجماع عليه لأن المردود إن كان جزء مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة (٧).
(١) اي بعض المثمن.
(٢) هذا مثال لتبعض الصفقة في المثمن أيضا.
(٣) و هو تعدد تبعض الصفقة في البائع.
(٤) و هو تعدد تبعض الصفقة في المشتري.
(٥) اي بالقسم الثالث المشار إليه في [٢٨٣] ٢ الهامش ٧ ص ٢٩٧.
(٦) اي القسم الاول و هو المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٩٧.
(٧) اي اشتراك المشتري مع البائع في المبيع المردود بعضه موجب للنقص، و إن كان نقصا معنويا، لكن كثير من الناس يمتنع منه.
[٢٨٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب