كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٦ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
[أحدها: التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختيار الأرش]
(احدها) (١) التصريح بالتزام العقد، و إسقاط الرد و اختيار الارش.
و لو اطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الارش.
و لو اسقط الخيار فلا يبعد سقوطه.
[الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا]
(الثاني) (٢) التصرف في المعيب عند علمائنا كما في التذكرة (٣)
و في السرائر الاجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف منهم و نحوه المسالك [١٨٩] ١
و سيأتي الخلاف في الجملة من الاسكافي و الشيخين و ابن زهرة و ظاهر المحقق، بل المحقق الثاني.
و استدل عليه (٤) في التذكرة أيضا تبعا للغنية ١٩٠: بأن (٥) تصرفه فيه رضا منه به على الاطلاق، و لو لا ذلك (٦) لكان ينبغي له
(١) اي احد تلك الامور المسقطة لخيار العيب هو تصريح احد المتعاقدين، أو كليهما.
(٢) اي الامر الثاني من الأمور المسقطة لخيار العيب.
(٣) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٦٠ عند قوله: تصرف المشتري كيف كان يسقط الرد بالعيب السابق عند علمائنا.
(٤) اي العلامة (قدس سره) قد استدل على أن التصرف في المعيب يسقط الرد.
(٥) الباء بيان لكيفية استدلال العلامة في التذكرة.
(٦) اي و لو لا أن تصرف المشتري في المعيب بعد علمه به رضا منه: لكان الواجب عليه الصبر الى أن يعلم أن هذه المعاملة صحيحة أم فاسدة.
[١٨٩] ١٨٩- ١٩٠ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب