كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٤ - السابع خيار العيب
العلامة [١٨٦] ١ و غيره هنا (١)، و في باب الصرف فيما اذا ظهر احد (٢) عوضي الصرف معيبا.
و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه (٣)، و إن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع (٤)، لأن (٥) الغالب كون الثمن نقدا غالبا و المثمن متاعا، فيكثر فيه (٦)
- و إن كان العيب في الثمن فالخيار للبائع.
(١) اي في خيار العيب.
(٢) و المراد باحد عوضي الصرف هو الثمن و المثمن.
و هذا شاهد على أن خيار العيب مشترك بين الثمن و المثمن، و أنه لا فرق بينهما في ثبوت الخيار لأحد المتعاقدين لو ظهر في احد العوضين عيب.
أو لكليهما لو ظهر في العوضين عيب.
(٣) اي في جريان خيار العيب في الثمن و المثمن.
(٤) و هو المثمن، لكثرة وجود العيب فيه.
(٥) تعليل لظهور الأخبار في وجود العيب في الذي هو الثمن ١٨٧ غالبا.
خلاصته إن العملة الخارجية هي التي تقع غالبا ثمنا، اذ قل ما يتفق وجود المتاع ثمنا.
و العملة الخارجية التي هي النقود، و المراد منها الدنانير و الدراهم التي تتصدى لضربها الحكومات و الدول: التزيف فيها غير ممكن من قبل الهيئة المشرفة على ضربها، و المتعهدة للضرب لمخالفة التزيف لكيالها، و لسقوط العملة عن الاعتبار داخلا و خارجا.
(٦) اي في المثمن.
[١٨٦] ١٨٦- ١٨٧ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب