كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٢ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
و إنما (١) دعا الى هذا التقييد في غير هذه الأخبار: مما دل على رد الجارية بعد مدة طويلة. الدليل (٢) الدال على اللزوم بالتصرف.
لكن (٣) لا داعي هنا لهذا التقييد، اذ يمكن تقييد الحمل بكونه
- علمت أن الغالب في المشتري هو التصرف في الأمة بمثل التصرفات المذكورة، اذ قل ما يخلو المشتري عن تلك التصرفات.
(١) توجيه منه (قدس سره) لمدعي التقييد المذكور.
خلاصته إن الباعث على ادعاء التقييد المذكور في غير هذه الأخبار الدال على رد الجارية بعد مدة طويلة:
هذا الدليل الدال على لزوم العقد بالتصرف، سواء أ كان سببه الوطء أم احد التصرفات المذكورة.
فهذا الدليل أوهم ادعاء التقييد المذكور.
و المراد من الأخبار الدالة على رد الجارية بعد مدة طويلة.
هو الحديث ٤- ٥- ٦- ٧ من الباب ٢ من ص ٤١٢ من الجزء ١٢ من (وسائل الشيعة) فراجع هناك.
(٢) بالرفع فاعل لقوله: و إنما دعا: اي الدليل الذي دعا الى التقييد الأخبار الدالة على جواز رد الأمة الحامل هو الدليل على لزوم البيع بنفس التصرف سواء أ كان خفيفا كالمذكورات أم مانعا عن الرد كالوطء.
(٣) استدراك عما افاده (قدس سره): من التوجيه المذكور حول تقييد الأخبار المذكورة في الهامش ١ من هذه الصفحة.
خلاصته إنه لا موجب لهذه الدعوى في مسألتنا: و هي رد الامة الحامل بعد الوطء: لأنه من الامكان تكوين الحمل من المولى الاول-