كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢٦
٢٩٥- قوله في الهامش ١: المذكور في الهامش ١ ص ٣٥٦ و كذا في الأرقام الآتية.
لا يخفى أنّه قد شرح هناك دخالة علم البائع و لم يكن بصدد شرح ما ذكره الأنصاري هنا من كون القبول للشركة أو لنفسه.
٢٩٦- قوله في الهامش ٣: فالنتيجة اذا اثبات اخبار المشتري الخ.
الصواب: أن يقال «انّ ما ذكرناه من كون حكمه ... دليلا الخ» يتمّ اذا حملنا يمين البائع في كلام الشيخ لنفي ما ادّعاه المشتري من الاشتراء للشركة، و أمّا اذا حملناه على اليمين على نفي علمه فتكون البيّنة في قباله لاثبات اعلام المشتري و اخباره للبائع فلا يكون ما ذكر من حكمه الخ دليلا على جواز التفريق. اذ لم يثبت التعدد حينئذ بالبيّنة.
٢٩٧- قوله في الهامش ٣: أي و لم يعلّل العلّامة.
الصواب: الشيخ بدل العلّامة. و كذا في آخر الهامش ٤، الشيخ بدل العلّامة.
قوله في الهامش ٣: مطابقة علم البائع بالواقع، أم بعدم المطابقة.
الصواب: بمطابقة علم البائع بالتعدد أم بعدم التعدد.
٢٩٨- قوله في الهامش ٢: و ان قال (قدس سره) في ص ٣٥٥ الخ.
لا يخفى أنّ هذا من جملة كلام الشيخ الطوسي (ره) و لا ربط له بكلام المصنّف، و الشيخ الانصاري (ره) في مقام بيان أصل المسألة.
٢٩٩- قوله في الهامش ٤: استثناء عمّا أفاده آنفا الخ. لا يخفى عليك أنّ المطلب ليس كذلك. بل الظاهر: كون كلمة «الا» استثناء عمّا أفاده من أنّ علم البائع ليس فيه اقدام على الضرر، يعني الّا اذا كان حكم المسألة جواز التبعيض فيكون علم البائع بجواز التبعيض اقداما عليه فلا يكون ضرر في البين.
(فالحمد للّه أولا و آخرا)