كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٥ - مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة
من (١) أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
لكن (٢) النبوي أخص من القاعدة الاولى فلا معارضة.
و القاعدة (٣) الثانية لا عموم فيها حتى تشمل جميع أفراد الخيار و لا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض.
- و بعد القبض، لا قبل القبض.
(١) كلمة بيان للقاعدة المجمع عليها.
(٢) من هنا يروم (قدس سره) بيان عدم المعارضة بين النبوي المذكور في ص ٩١، و بين القاعدة الأولى المشار إليها في الهامش ٣ ص ٩٢: ببيان أن النبوي أخص من القاعدة الاولى، حيث إنها أعم لأن النبوي تصرح بكون التلف على البائع اذا كان التلف قبل قبض المشتري المبيع.
و القاعدة الاولى الدالة على الملازمة المذكورة المشار إليها في الهامش ص ٩٢ أعم، حيث إنها لم تقيد التلف بقبل القبض، فالنبوي المذكور يكون حاكما على القاعدة المذكورة.
اذا فلا معارضة بين الحديث المذكور، و القاعدة المذكورة.
(٣) هذا رد على القاعدة الثانية المذكورة في ص ٩٣ يروم به بيان عدم المعارضة بينها، و بين النبوي المذكور أيضا.
خلاصته إن هذه القاعدة لا عموم فيها حتى يشمل جميع الخيارات حتى خيار التأخير.
و كذلك لا عموم فيها حتى يشمل جميع حالات البيع حتى البيع الذي اذا كان تلف المبيع فيه قبل القبض.