كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٣ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
الى ما حرم النظر إليه قبل الشراء.
فاذا كان مجرد النظر المختص بالمالك حدثا دل على سقوط الخيار هنا (١) بكل تصرف، فيكون ذلك النص (٢) دليلا على المراد بالحدث هنا.
و هذا (٣) حسن، لكن إقامة البينة على اتحاد معنى الحدث في المقامين (٤)، مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى مشكلة.
ثم إنه اذا قلنا بعموم الحدث في هذا المقام لمطلق التصرف فلا
- و أما النص المذكور فراجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٠ الباب ٤ الحديث ١.
(١) اي في خيار الحيوان.
(٢) و هو النص الوارد في خيار الحيوان المشار إليه في الجزء ١٤ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ٢٧٢.
(٣) و هو الاستظهار المذكور المستفاد من الاستعانة بالنص الوارد في خيار الحيوان المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢٣٢.
(٤) و هو مقام خيار الحيوان، و مقام خيار العيب: بمعنى [١٩٤] ١ دون الحدث في المقامين بمعنى واحد مشكل جدا، و لا سيما مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى: و هو مطلق التصرف و إن كان خفيفا، لأن معنى الحدث المراد منه في الجارية هو نظر مالكها الى ما لا يجوز النظر إليه كالفرج.
بخلاف الحدث في المبيع المعيب كالسقي، و غلق الباب، فان بينهما اختلافا شاسعا.
[١٩٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب