كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٤ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
دليل على كونه (١) من حيث الرضا بالعقد فلا يتقيد (٢) بالتصرف الدال عليه، و إن كان النص (٣) في خيار الحيوان دالا على ذلك (٤) بقرينة التعليل (٥) المذكور فيه على الوجوه المقدمة هناك في المراد من التعليل (٦).
لكن كلمات كثير منهم في هذا المقام (٧) أيضا تدل على سقوط
(١) اي مطلق التصرف.
(٢) اي مطلق التصرف لا يتقيد بالتصرف الدال على الرضا بالعقد
(٣) المراد منه هي صحيحة ابن رئاب في قوله عليه:
فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط له.
قبل له: و ما الحدث؟
قال: إن لامس، أو قبل، أو نظر منها ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٠ الباب ٤ الحديث ١
(٤) اي على أن التصرف دال على الرضا بالمبيع في زمان الخيار.
(٥) و هو قوله (عليه السلام) في الصحيحة المذكورة: فذلك رضا منه، فان هذا التعليل قرينة واضحة على أن التصرف في المبيع في زمن الخيار دليل على الرضا بالعقد.
(٦) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٤ من ص ١٨٥ الى ص ١٩٥ عند قوله: فذلك رضا منه فلا شرط له يحتمل وجوها.
(٧) اي في مقام التصرف.