كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٥ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
الثمن مع قيام العين.
إلا (١) أن الظاهر منه (٢) بقرينة التمثيل لمقابله (٣) بمثل قطع
خلاصته إن بعض الفقهاء اعترف في مسألة تقديم قول البائع على المشتري لو اختلفا في قدر الثمن عند عروض عيب على المبيع لو رده المشتري: بأن قال البائع: قيمته عشرة دنانير.
و قال المشتري: قيمته ثمانية دنانير:
بأن تغير العين في بعض أوصافها ظاهرا لا ينافي بقاءها على ما كانت عليه قبل البيع، و قبل حدوث النقص فيها.
(١) دفع عن الاعتراض المذكور.
خلاصته إن ظاهر قيام العين و إن كان كذلك.
لكن الظاهر من قرينة التمثيل في قوله (عليه السلام) في المرسلة:
و إن كان الثوب قد قطع، أو خيط، أو صبغ رجع بنقصان العيب:
في قبال (قيام العين) بقطع الثوب، أو خياطته، أو صبغه:
يصرفنا عن ذلك الظهور، و يرشدنا الى ظهور (قيام العين) في أن المراد من القيام باعانة تلك القرينة:
هو كون الشيء قائما بذاته و أوصافه و خصوصياته التي كان عليها اذا حصل فيه نقص عند المشتري.
أو فقد بعض أوصافه، و إن لم يكن ذلك النقص موجبا للارش.
فليس للمشتري رد المبيع على البائع، لعدم بقائه قائما بعينه.
(٢) مرجع الضمير قيام العين، لا المرسلة المذكورة في ص ٢٢٧.
(٣) مرجع الضمير قيام العين، لا المرسلة المذكورة.